الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧١31 ـ كتاب الحج
الجزء الثالث
ثم احتاج إلى / 252/ طيب، أو قلنسوة، أو إليهما فليطيب)، ويلبس القلنسوة، وإن كان بينهما أيام فليس عليه إلا فدية (2) واحدة. وقال عطاء: إن لبس ولم يكفر، وتطيب ما (3) لم يكفر الأول فكفارة واحدة. وقال الحسن البصري: إن لبس القميص، وتطيب، وتعمم، فعل ذلك جميعاً فليس عليه إلا كفارة واحدة. وقال مالك فيمن حلق ولبس الثياب وتطيب، وقلم أظفاره في فور واحد: فعليه فدية، فإن فعل ذلك شيئاً بعد شيء فعليه في كل شيء فعله من ذلك كفارة كفارة (4).
وقال ابن القاسم: [قال] مالك: إن كانت نيته حين لبس الثياب أن يلبسها إلى برئه) فجعل يلبسها بالنهار ويخلعها بالليل، حتى مضى عشرة أيام فعليه كفارة واحدة.
وقال أحمد وإسحاق: إن مس طيباً، ولبس وحلق عليه كفارة واحدة، وإن فعل ذلك واحداً بعد واحد فعليه في كل وا
واحد دم.
وقال الشافعي: إن أخذ من شعره، وأظفاره، وتطيب فعليه في كل واحدة كفارة، وإن كان في مقام واحد، وإن لبس قميصاً وسراويل، وخفين عليه (6) كفارة، فإن فرق فعليه في كل واحد كفارة. وقال أصحاب الرأي:] إن لبس القميص أو السراويل يوماً إلى الليل فعليه دم، وإن لبس أقل من يوم فعليه صدقة./253/
(1) في بيان الشرع: فليتطيب. (2) في بيان الشرع: كفارة واحدة.
(3) في بيان الشرع وتطيب وتعمم فعل ذلك جميعاً فليس عليه إلا كفارة واحدة.
(4) في بيان الشرع: .. ذلك كفارة واحدة.
(5) في بيان الشرع: .. أن يلبسها فعمد إلى بردة فجعل .. إلخ.
(6) في بيان الشرع. . . وسراويل. ففي ذلك كفارة واحدة. (7) في بيان الشرع: وإن لبس ثم خلع أقل .. إلخ.