الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٣31 ـ كتاب الحج
73
الجزء الثالث
يتردى به. وقال النخعي: لا بأس أن يدخل منكبيه في القبا. وبه قال / 177/
أصحاب الرأي، وأبو ثور.
قال أبو سعيد: معي أن ما حكي وذكر في هذا الفصل خارج في معاني قول أصحابنا، إلا ما ذكر عن النخعي، فإنه إن كان أراد بقوله: لا بأس أن يدخل منكبيه في القبا من غير أن يدخل يديه في كمّ القبا؛ فمعي أن ذلك لا
بأس به (1).
(م 1331 - 1332، 2213 باب 61 ما نهي عنه النساء من النقاب
والقفازين:
[ش]: [م 1331] قال أبو بكر: أجمع أهل العلم على أن للمرأة المحرمة لبس القميص والدرع والسراويلات)، والخمر، والخفاف. وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «نهى أن تنتقب (3) المرأة المحرمة، أو / 143/ تلبس القفازين».
وقد اختلفوا في ثبوت ذلك؛ فجعل بعضهم ذلك من كلام ابن عمر.
6
[م 1332] واختلفوا في لبسها وهي محرمة القفازين والنقاب؛ فقال ابن عمر وعطاء، ونافع، والنخعي: لا تتنقب المرأة ولا تلبس القفازين. وقال الأسود، وعلقمة لا تنتقب المرأة. وقال الحكم، وحماد]: لا تلبس البرقع. وبه قال الشافعي، وأحمد وإسحاق، وأصحاب الرأي. وكان مالك يكره
القفازين والنقاب وقال الثوري (4): لا تتبرقع، ولا تلتثم.
(1) الكندي: بيان الشرع، 177/ 22 178.
(2) في بيان الشرع: والسراويل.
(3) في بيان الشرع: تتنقب.
(4) في بيان الشرع وقال ابن عمر، وسفيان الثوري .. إلخ.