الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٥31 ـ كتاب الحج
Vo
الجزء الثالث
) [ذكر الإذن للنساء في لبس الخفاف في الإحرام وأن المخاطب بالنهي عن لبس ذلك الرجال دون النساء]:
[ش]: (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه «رخص للنساء في لبس الخفين في الإحرام / 140/ وقال: كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وممن حفظنا عن ابن عمر (2)، وصفية بنت أبي عبيد، سود بن يزيد وإبراهيم النخعي، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
والأس
قال أبو سعيد: أنه يخرج كذلك في قول أصحابنا (3). معي
(م 1333 - 1334، 222/ 3 - 223) باب 62 - لبس المحرم السراويل والخفين إذا لم يجد الإزار والنعلين باب 63 - قطع الخفين إذا لبسهما المحرم] (4):
ش]: [م 1333] (ومنه واختلفوا في المحرم لا يجد إزاراً فليلبس السراويل؛ فقال عطاء بن أبي رباح، والشافعي وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه: يلبسه ولا شيء عليه. وقال مالك بن أنس، والنعمان: ليس له أن يبلس السروال إذا أحرم. وجعل النعمان الفدية في لبس السراويل.
(1) هذه المسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل ذلك السقط بسبب وهي في مضمونها أقرب للمسألتين السابقتين.
(2) هكذا ورد النص في بيان الشرع. (3) الكندي: بيان الشرع، 22/ 140 - 141.
من
الكتاب،
(4) هذان البابان سقطا من كتاب الإشراف، ونقلهما محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان الشرع كثير الاختلاف عما ورد في كتاب الإشراف، وقد تكون فيه أخطاء
فلينتبه إلى ذلك.