زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٧٦

76

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قال أبو بكر: بقول عطاء أقول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن ذلك (1). في

[م 1334] قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا لم يجد المحرم النعلين لبس الخفين وإذا لم يجد إزاراً لبس السراويل، وثبت عنه أنه قال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويلات ولا الخفين إلا أحد ليس له نعلان وله خفان فليقطعهما من أسفل الكعبين.

وقد اختلف بعد ثبوت هذا الخبر في قطعهما، وكان عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن سالم المقداح، وأحمد بن حنبل لا يرون قطعهما. وقال عطاء: في قطعهما فساد. وقال عروة بن الزبير، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور: إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين وقطعهما أسفل من الكعبين.

قال أبو بكر: وبهذا نقول؛ لأن الذي نحب إن لم نحفظ عن ابن عباس ما حفظ ابن عمر أن يجعل الزيادة التي حفظها ابن عمر كحديث / 189/ ينفرد به، فإذا انفرد ابن عمر بحديث وجب قبوله.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في معاني قول أصحابنا: إنه لا بد من لبس الإزار، فإذا لم يجد الإزار لبس السراويل. وأحسب أن عليه الجزاء لموضع الضرورة إلى ذلك، إلا أن يحتال فيه فيكون الرجلان جميعاً في موضع واحد. وكذلك إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين، وليس وجوب قطع الخفين فيما يدخل فيه الضرر بأشد ما يدخل الضرر على الأنفس؛ فقد ثبت أنه لو خاف على نفسه الحر، أو البرد من ذلك ما كان له أن

يلبس اللباس المحجور إلا بالفدية).

(1) الكندي: بيان الشرع، 190/ 22. (2) الكندي: بيان الشرع، 189/ 22 - 190.