الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٧31 ـ كتاب الحج
VV
الجزء الثالث
م 1335، 223/ 3 باب 64 - لبس المحرم المقطوع مع وجود النعلين].
م 1336، 224/ 3 باب 65] عقد المحرم إزاره عليه):
[ش]: قال أبو بكر: واختلفوا في عقد المحرم الثوب على نفسه؛ فكان مالك بن أنس لا يرى ذلك، ويأمر من فعل ذلك حتى تطاول وينتفع به الفدية. وقال الشافعي: ولا يعقد به إزاره وقال ابن عمر: المحرم لا يعقد ثوبه. وبه قال عطاء، وعروة بن الزبير ورخص فيه سعيد بن المسيب، والحكم بن عيينة. وكره ذلك أبو ثور، وأصحاب الرأي، وقالوا: لا شيء عليه إن فعل ذلك.
قال أبو بكر: لا شيء عليه.
قال أبو سعيد: معي أن الثوب كغيره إذا عقده عقداً، أو لواه لياً فلا بأس به، وعقد الإزار ليس بعقد إنما هو لي، وإنما العقد أن يعقد الطرفين على البدن أو على شيء منه، والعقدة كالعقدتين في معنى الواحد إذا كان في معنى واحد، وإذا عقد بثوب واحد عقدات متفرقات بمعنى واحد، ولا يبعد ـ عندي - يقع لكل عقد جزاء إذا كان ذلك متفرقاً، وأما إذا عقد بثوب واحد عقدات متفرقات لمعاني متفرقات في مقام واحد أو شتى فعليه لكل / 261/ عقدة جزاء، ويخرج ـ عندي ـ في عقد ذلك في مقام الأشياء شتى جزاء واحد).
أن
(م 1337، 224/ 3 - 225 باب 66 - لبس المحرم الهميان ((والمنطقة)) (3): [ش]: (ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في
(1) الباب سقط من كتاب الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان الشرع كثير الاختلاف عما ورد في كتاب الإشراف، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك. (2) الكندي: بيان الشرع، 261/ 22 - 262. (3) الباب سقط من كتاب الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان الشرع كثير الاختلاف عما ورد في كتاب الإشراف، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى ذلك.