الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٧٨78
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
والهميان للمحرم؛ فرخص في الهميان للمحرم ابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعطاء، ومجاهد، والقاسم، وطاووس، وإبراهيم النخعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. غير أن إسحاق قال: ليس له أن يعقده، ويكره أن يدخل الرجل السيور بعضها في بعض. وقالت عائشة المنطقة للمحرم أوثق عليك.
في
قال أبو بكر: ذلك مباح. واختلفوا فيه عن ابن عمر؛ فروي عنه أنه قال كقول ابن عباس، وأصح الروايتين عنه أنه كان يكره المنطقة والهميان للمحرم. وكره ذلك نافع مولاه.
قال أبو سعيد: لا أعلم في قول أصحابنا ترخيصاً إلا في عقد الهميان، إلا أن المنطقة والهميان وسائر الأشياء إذا لم يعقدها عقداً، وإنما لواها، أو أدخل الحديدة التي في المنطقة في السير، أو مثل هذا، ولم يثبت معنى العقد فلا أعلم في ذلك باساً).
6
(م 1338، 3/ (225 باب 67] المحرم يستظل في المحمل [ش] قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله أمر أن تضرب له قبة بنمرة، فأتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
:
واختلف أهل العلم في استظلال المحرم على الإبل وسائر الدواب؛ فرخص فيه ربيعة بن أبي عبد الرحمن، وسفيان الثوري، وابن عتبة، والشافعي.
(1) الكندي: بيان الشرع، 22/ 260.
(2) الباب سقط من كتاب الإشراف ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان الشرع كثير الاختلاف عما ورد في كتاب الإشراف، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه
إلى ذلك.