الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣١4 ـ كتاب صفة الوضوء
الجزء الأول
فهذا في ثبوت الوضوء (1). وأما من توضأ لغير الفرائض مما لا يقوم إ م إلا بالوضوء؛ فمعي أنه يخرج من قولهم: إنه لا يصلي به الفرائض؛ لأنه ليس بفرض، والفرض لا يقوم إلا بالفرض. وفي بعض قولهم: أن يصلّي به إذا
حفظه. / 61/
وأما التيمم فيخرج - عندي - مخرج الوضوء إذا وقع موقعه حيث ينعقد التيمم، فإنما ينعقد التيمم عند عدم الماء، وحضور المخاطبة، وبلوغ الإجازة به في الحد الذي يكون مطهراً، فإذا وقع ذلك التيمم في هذا الحال خرج - عندي ـ مخرج الوضوء؛ لثبوت نية المؤمن المتقدمة، وأنه لا يضيع عليه إذا وقع موقعه في موضعه (2).
(م 124 - 126، 193/ 1 - 198) باب 3 - النهي عن إدخال اليد في الإناء قبل غسلها عند الانتباه من النوم. باب 4 - غسل الكفين إذا ابتدأ الوضوء. باب ه - غسل الكفين مرة واحدة ومرتين وثلاث مرات في ابتداء الوضوء. باب -6 صفة غسل اليدين في ابتداء الوضوء]:
من
[ش]: (قال أبو بكر:) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا استيقظ أحدكم منامه (4) فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين
باتت يده».
(1) في قاموس الشريعة: فهذا في ثبوت الوضوء بالنية، أو بعض النية في الوضوء. (2) الكندي: بيان الشرع، 61/ 8 - 62. الكندي: المصنف، 45/ 4 - 46. السعدي: قاموس الشريعة، 8/ 16.
(3) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما في بيان الشرع وغيره، وأكثر تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى.
(4) في بيان الشرع وغيره .. من نومه … أنى باتت يده.