الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٢132
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(1)
م 124] واختلفوا في الماء الذي يغمس فيه المرء يده قبل أن يغسلها إذا انتبه من النوم؛ فقال الحسن البصري: يهريق ذلك الماء. وقال أحمد: أعجب إلي أن يهريق ذلك إذا كان من منام) الليل لا من منام النهار؛ لأن نوم النهار لا يقال: من منامه.
وقال آخرون: الماء طاهر والوضوء به جائز هذا قول عطاء بن أبي رباح، ومالك، والأوزاعي، والشافعي وأبي عبيد.
[وقال الأوزاعي في رجل بات وعليه سراويل: لا بأس أن يدخل يده في
وضوئه قبل غسلها.
قال أبو بكر:]
م 125] واختلفوا في المستيقظ من نوم النهار [يدخل يده في وضوئه قبل غسلها؛ فقالت طائفة: نوم النهار ونوم الليل واحد لا يدخل يده في كل واحدة من الحالتين حتى يغسلها هكذا قال إسحاق بن راهويه. وروي عن الحسن أنه قال: نوم النهار ونوم الليل واحد في غمس اليد. وسهل أحمد في [ذلك إذا انتبه من] نوم النهار، ونهى عن ذلك إذا قام من النوم بالليل؛ لأن المبيت إنما هو بالليل]. [م 126] قال أبو بكر (): فأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن
(5)
(1) في بيان الشرع وغيره: .. الماء يدخل فيه اليد قبل الغسل إذا انتبه .. إلخ. (2) في بيان الشرع وغيره:. . من قيام الليل، والماء طاهر لا يهراق في قول عطاء .... ، وأبي عبيدة. واختلفوا في المستيقظ .. إلخ.
(3) في بيان الشرع وغيره .. المستيقظ من نوم النهار ففي قول الحسن البصري نوم .. إلخ. (4) في بيان الشرع وغيره: إذا كان نوم الليل. (5) في بيان الشرع وغيره: قال أبو بكر: في غسل اليد سُنة في ابتداء الوضوء ليس بفرض. قال
أبو سعيد .. إلخ.