زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٠

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(م 1339، 226/ 3 باب 68] ستر المحرم وجهه ((وسدل المحرمة الثوب على وجهها وتخمير المحرم رأسه. وتعصيبه رأسه بعصابة. وحمله على رأسه المكتل والخرج))):

[ش]: (ومنه:) قال أبو بكر: روي عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن محرمات فإذا مر بنا أحد أسدلنا الثوب من قبل

کنا مع ر

رؤوسنا، فإذا جاوزنا رفعناه».

وممن رأى أن المحرمة تسدل الثوب على وجهها من فوق رأسها عطاء بن أبي رباح، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن الحسن. وقد روينا عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تغطي وجهها وهي

محرمة.

قال أبو بكر: وقد يحتمل أن يكون معنى ذلك كما قالت عائشة، فلا يكون في ذلك اختلاف.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي من / 145 / الرخصة للمرأة أن تسدل الثوب على وجهها سدلاً مما يلي رأسها، ولا تمس وجهها وترفعه عن وجهها، ويكون ذلك كالمظلة من على الرأس لئلا يسدعه (2)، فإذا كان هكذا فسواء كان ـ عندي ـ من ضرورة أو حياء (3).

(1) الباب سقط من كتاب الإشراف، ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان الشرع كثير الاختلاف عما ورد في كتاب الإشراف، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه إلى

ذلك.

(2) السدع صدم الشيء بالشيء، وسدع الرجل نكب ابن منظور لسان العرب، مادة سدع). (3) الكندي: بيان الشرع، 145/ 22 - 146.