زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٣

31 ـ كتاب الحج

الجزء الثالث

والخرج (1)؛ فقال عطاء: لا بأس به. وقال مالك في المحرم يحمل في رأسه خرجه: لا بأس به. وقال الشافعي: إذا فعل ذلك ففيه الفدية. وكان مالك،

والشافعي يقولان: لا بأس أن يضع المحرم يده على يده [[فوق]] رأسه. قال أبو سعيد: أنه إذا كان المكتل فيه زاده الذي لا غناية له عنه ففيه معي الترخيص له في حمله على معنى الترخيص في العقد عليه هميانه. وقال من قال: ليس للرأس (3) وتغطيته كالعقد على حال وعليه الفداء. ويعجبني إن كان على معنى ضرورة إلى ذلك من زاده، ليومه، أو لمثل طعامه في مسافته تلك التي يخاف على نفسه من تركه الضرورة، واضطر إلى ذلك إلا أن يكون عليه فداء. وإن كان على غير هذا النحو أعجبني الفداء دماً، فأرجو أنه ما لم يخمر أكثر رأسه أن لا يقع به حكم تخمير الرأس في معنى الجزاء، وكأني أستغرب وضع يده على رأسه، ولا يعجبني ذلك على هذا (3).

م 1340، 226/ 3 - 227 باب 69 - المحرم لبس أو تطيب ناسياً): ش]: قال أبو بكر: كان عطاء بن أبي رباح، وسفيان الثوري، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه يقولون: لا شيء على من لبس ناسياً.

/183/

(1) الخُرْج بالضم جمعه أخراج، ويُجمع أيضاً على خرَجَةٍ بكشر ففتح كجحَرَةٍ في جمع جخر: الوعاء المعروف، عربي، وهو جُوَالَق ذو أوْنَين وقيل: مُعرَّب، والأول أصح كما نقله الجوهري وغيره. (انظر: الزبيدي: تاج العروس، مادة خرج).

(2) هكذا في الأصل.

(3) الكندي: بيان الشرع، 167/ 22 - 169.

(4) الباب سقط من كتاب الإشراف، ونقله محققه من كتب أخرى، ولذلك فنص الإشراف في بيان الشرع كثير الاختلاف عما ورد في كتاب الإشراف، وقد تكون فيه أخطاء فلينتبه

إلى ذلك.