الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٨٦زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
م 1342 - 1343، 228/ 3 باب 71 - من لبس المعصفر من الثياب:
ش]: [م 1342] قال أبو بكر: واختلفوا في لبس المعصفر [من الثياب في الإحرام فكانت عائشة، وأسماء ابنتي أبي بكر تلبسان، وبه أنه المعصفرات (1) و به قال ابن، عمر، وجابر. وروينا عن عبد الله بن جعفر لبس ثوبين مضرجين وهو محرم. وروينا (2) عن عقيل بن أبي طالب أنه أحرم في موردتين وبه قال الشافعي وأحمد وكان عطاء لا يرى بالممشق
بأساً.
،
م 1343] وكان عمر بن الخطاب يكره لبس الثياب المصبوغة. [وكان عطاء لا يراه طيباً]. وكان الثوري وابن الحسن، وأبو ثور يقولون: لا يلبس المحرم المصبوغ بالعصفر، وكره مالك (3) لبس المقدم بالعصفر للرجال والنساء أن يحرموا فيه لا ينتقض.
قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا القول بالمنع للمحرم عن لبس المعصفر؛ لأنه من الزينة، إلا أن يلبس، أو يغسل (4) حتى يذهب لونه، ويصير إلى حال ليس فيه زينة بمعنى الصباغ فلا أعلمه من الطيب، وإنما هو من الزينة (5/ 186/
ومعي أنهم قالوا: في لباسه الجزاء ما لم يصر بحال ما لا يكون زينة).
(1) في بيان الشرع: المعصفر.
(2) في بيان الشرع: وروي … في موردين. بالمشق [نسخة بالممشى] بأساً.
(3) في بيان الشرع: وكره ذلك مالك بن أنس. قال أبو سعيد .. إلخ. (4) لعل الصواب: .. إلا أن يغسل حتى يذهب .. إلخ.
(5) تبدو العبارة مضطربة، والله أعلم.
(6) الكندي: بيان الشرع، 186/ 22 - 187.