زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٨٨

88

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(م 1344 - 1347، 229/ 3 - 231 باب 72 ما نهي عنه المحرم من قتل الصيد. باب 73 - من قتل الصيد في الإحرام مرة بعد مرة باب 74 إثبات الخيار لقاتل الصيد بين الهدي والطعام والصيام.

(م 1348، 231/ 3 - 232 باب 75 معنى قوله تعالى: {أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ

صِيَامًا} (المائدة: 95):

:

[ش] قال [أبو بكر كان] ابن عباس [يقول] جزاؤه من النعم دراهم، ثم يقوم الدراهم طعاماً، ثم يصوم عن كل نصف صاع يوماً. [وبه قال الحسن البصري، والثوري، وأحمد وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي. واحتج أحمد بقول ابن عباس، واحتج غيره بخبر كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم «أمره أن يعطي كل مسكين نصف صاع من البر». وقال عطاء، ومالك، و] الشافعي: يصوم عن كل مد يوماً.

[قال أبو بكر: والقول الأول أولى. قال أبو بكر: وفي هذه المسألة سوى هذين القولين أربعة أقاويل أحدها]: إن الصيام [في جزاء الصيد] ثلاثة أيام إلى عشرة أيام، هذا قول سعيد بن جبير. والقول الثاني قول أبي عياض: إن أكثر (1) الصوم يكون أحد وعشرين يوماً. وقد روينا عن ابن عباس [قولا ثالثاً، وهو إنه]: إن قتل ظبياً فعليه أن يذبح [شاة] بمكة، فإن لم يجد فإطعام ستة مساكين، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وإن قتل أيلا 2) أو نحوه (3) فعليه بقرة، فإن لم يجدها أطعم عشرين مسكيناً، فإن لم يجد صام عشرين يوماً. وإن قتل

(1) في بيان الشرع: .. إلى عشرة أيام. وقول أكثره واحد وعشرون يوماً. ابن عباس .. إلخ. (2) الأيل الذكر من الأوعال، والجمع الأيايل (ابن منظور: لسان العرب، مادة أيل). (3) في بيان الشرع: أو نحره … فإن لم يجد بقرة … فإن لم يجد فصيام عشرين يوما. والأيل الذكر من الأوعال، وهو بكسر الهمزة وفتحها. من شمس العلوم.