زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٩٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

ولا المستحلين بشيء من أهل الضلال، ولو كان من قومنا، ولو كان الحسن،

وابن سيرين.

[و] معي أنه إذا لم يأت في الصيد شيء معروف، وجاز) فيه الاجتهاد بالرأي، فثبت فيه معنا من فقيه واحد أجاز فيه الحكم من ذوي عدل من المسلمين ولو كانا غير فقيهين ممن يجوز له (2) الرأي (3).

[م 1349 - 1355، 232/ 3 - 234 باب 76] مسائل من جزاء الصيد ((من لم يجد الطعام كله أو بعضه. وتفريق أيام الصيام. وحكم قاتل الصيد على نفسه. ومكان الإطعام والصيام. وتفريق جزاء الصيد على مساكين أهل الذمة. وإذا أعطى فقيراً في الظاهر، ثم علم أنه غني:

ش]: [م 1349] [قال] أبو بكر: [كان الثوري، و] الشافعي، [وأحمد،

(4)

أن

وإسحاق، وأبو ثور يقولون: إذا لم يجد الطعام) صام، ولا يجوز عندهم يطعم عن بعض الجزاء ويصوم عن بعض. وقال ابن الحسن: إذا أطعم بعض المساكين، ثم عجز عن ذلك، ولم يقدر على ما يطعم بقيتهم يصوم بقدر ما بقي لكل مسكين يوماً.

قال أبو بكر: الأول صحيح.

[م 1350] وقول عطاء، والشافعي: إذا كان جزاؤه من الطعام أقل من مد، وأراد الصيام صام يوماً. وقال النخعي وحماد، والكوفي، والثوري، وأحمد، وإسحاق: إذا كان الذي يبقى أقل من نصف صاع صام يوماً].

(1) هكذا وردت العبارة في الأصل.

(2) يبدو بالعبارة بعض الاضطراب ولعل الصواب:. . ممن يجوز لهما الرأي. والله أعلم.

(3) الكندي: بيان الشرع، 162/ 24 - 163.

(4) في بيان الشرع: الإطعام.