الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٥31 ـ كتاب الحج
1.0
الجزء الثالث
بالعمرة إلى الحج لم يجز ذلك عنه، ولكنه ينحره ويهدي هدياً آخر لمتعته، إنما يصير متمتعاً إذا أحل من عمرته، ثم إذا) أنشأ الحج حينئذ يجب عليه الهدي. قال أبو بكر: قول [مالك] صحيح.
قال أبو سعيد رحمه الله: معي أنه إذا كان ساق الهدي لمتعته، وإلى ذلك قصد بنيته فهو هدي لمتعته ولا يذبحه، ولا يجزئ عنه إلا يوم النحر، وإن ذبحه كان عليه بدنة لمتعته ولا يذبحه وإن ساق الهدي على / 239/ غير نية ثم تمتع بالعمرة بعد ذلك أعجبني أن يكون الهدي نفلاً، وله أن ينحره إذا طاف وسعى لعمرته، وعليه دم لمتعته (2).
م 1570 - 1571، 353/ 3 - 354 باب -229 - الرجلان يخطئ كل واحد منهما فينحر هدي صاحبه. باب 230 - الهدي ينحره صاحبه ثم يسرق].
أبواب الحلق والتقصير
م 1572 - 1573، 354/ 3 - 355 باب 231] حلق الرأس بعد الفراغ من الذبح أو النحر، واستحباب التيامن في الحلق، وفضل الحلق على التقصير في الحج والعمرة، واختيار ذلك:
[ش] من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع»، وأنه «ناول الحالق شقه (3) الأيمن فحلقه، ثم ناول
الحالق شقه الأيسر فحلقه».
(1) في بيان الشرع: ثم إن شاء الحج .. إلخ.
(2) الكندي: بيان الشرع، 23/ 239 - 240.
(3) في بيان الشرع: شق رأسه الأيمن فحلقه، ثم ناوله الأيسر فحلقه.