زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٦

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[م 1572] وروينا عن ابن عباس [أنه] أمر أن يبدأ بالشق الأيمن وبه قال الشافعي. وثبت عنه أنه قال: «اللهم ارحم المحلقين ثلاثاً. قالوا: والمقصرين، قال: والمقصرين».

قال أبو بكر في دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثاً، وتأخيره الدعاء للمقصرين مرة دليل على أن الحلق في الحج والعمرة أفضل من التقصير. كان يستحب الحلق ويقدمه على التقصير الثوري، والشافعي، وأبو ثور،

وممن

وأصحاب الرأي.

[م 1573] و [قد] أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ، إلا شيئاً ذكر عن الحسن أنه كان يوجب الحلق فى أول حجة يحجها / 223/ الإنسان. قال أبو بكر: يجزئ ذلك.

أعلم

قال أبو سعيد رحمه الله: أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي، ولا معي قال: إن التقصير لا يجزئ في حج، ولا عمرة).

أحداً

منهم

م 1574، 355/ 3 - 356 باب 232] أخذ الأظفار مع حلق الرأس: [ش: 225 / من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما (3) حلق رأسه قلم أظافره».

[م 1574] ويستحب أن يبلغ إذا حلق رأسه العظم الذي عند مقطع الصدغ من الوجه وكان ابن عمر يقول للحالق (4): بالغ العظمين، افصل اللحية من

(4)

(1) في بيان الشرع: .. التقصير لا يجزئ إلا شيئاً. وذكر عن الحسن البصري أنه .. إلخ. (2) الكندي: بيان الشرع، 223/ 23 - 224.

(3) في بيان الشرع: أن رسول الله الله حلق رأسه وقلم أظافره.

(4) في بيان الشرع: وكان ابن عمر يقول: من السُّنّة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظميين. وكان

عطاء .. إلخ.