زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٠٧

31 ـ كتاب الحج

107

الجزء الثالث

الرأس. وكان عطاء يقول: من السُّنَّة إذا حلق رأسه أن يبلغ العظمين». وكان: ابن عمر يأخذ من لحيته، وشاربه، وأظافره إذا رمى الجمرة. وكان عطاء، وطاووس، والشافعي يحبون لو أخذ من لحيته شيئاً. قال الشافعي: حتى يصنع من شعره شيئاً الله.

(1)

قال أبو سعيد الله: معي أنه يخرج نحو ما حكي كله مما يؤمر به ويستحب، إلا ما حكي عن الشافعي حتى يضع من شعره شيئاً لله؛ فلا أدري

ما عنى بذلك (2).

م 1575، 356/ 3 - 357) باب (233 - حلق من لبد رأسه: ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم البد رأسه في حجته»، وروينا عنه أنه قال: «من لبّد رأسه فليحلق». وقد ثبت عنه أنه لبّد رأسه في حجته (3)، وثبت أنه حلق».

[م 1575] وقد اختلف أهل العلم فيما يجب على من لبد رأسه [في حجته]، أو عقصه؛ فثبت عن عمر بن الخطاب، وابن عمر أنهما أمرا من لبّد رأسه أن يحلق وبه قال الثوري. وكان مالك يأمر من لبّد رأسه، أو عقص بالحلاق وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وقال أبو ثور): من لبّد، أو

ضفر فليحلق.

(1) في بيان الشرع: يضع.

(2) الكندي: بيان الشرع، 225/ 23.

(3) هكذا تكرر الحديث في الإشراف وبيان الشرع. (4) في بيان الشرع: أو عقصه أو ظفره بالحلاق.

(4)

(5) في بيان الشرع: .. إسحاق. وقال إسحاق: من لبّد رأسه أو ظفر فليحلق … ثان: كان ابن عمر … من لبّد رأسه أو ظفر أو عقد وعقص فهو .. إلخ.