الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٨زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وفيه قول ثان: كان ابن عباس يقول: من لبّد، أو ضفر، أو عقد، أو فتل، أو عقص فهو على ما نوى في ذلك، يعني إن كان نوى (1) الحلاقة فليحلق لا بد، وإن لم يكن نوى إن شاء حلق، وإن شاء قصر. / 227/ وقال أصحاب الرأي [في الذي يلبّد رأسه بصمغ ()، أو بضفر: فإن قصر ولم يحلق يجزيه.
قال أبو بكر: من لبّد فليحلق على ظاهر الحديث.
قال أبو سعيد رحم الله:: أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه من لبد رأسه، معي أو ضفر (3)، أو عقص أن هذا يحلق، ويوجبون عليه الحلق. وقيل: يلزمه الحلق، إلا إنه يعني ثبوت الحلق عليه، ولا يتعدى ـ عندي ـ إلى ما يضاف إلى أصحاب الرأي من القول فيه).
(م 1576 - 1577، 357/ 3 - 358) باب (234 - ] الأصلع يأتي عليه وقت الحلق وما يجزئ أن يقصر من على رأسه الشعر:
[]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر)
[م 1576] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأصلع يمر على رأسه الموس وقت الحلق. روينا ذلك عن علي، و] ابن عمر، وبه قال مسروق، وسعيد بن جبير، والنخعي، ومالك والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب
الرأي.
(1) في بيان الشرع: .. كان يرى الحلق فليحلق لا بد، وإن كان لم يكن نوى شيئاً أن يحلق، فإن
شاء قصره.
(2) في بيان الشرع: بصبغ أو بظفر. (3) في الأصل: ظفر ((بالظاء المشالة)). (4) الكندي: بيان الشرع، 227/ 23 - 228.