الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٠٩31 ـ كتاب الحج
الجزء الثالث
[م 1577] واختلفوا في قدر ما يجزئ من التقصير؛ فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: يجزي ذلك ثلاث شعرات فصاعداً. وقال أصحاب الرأي: يجزئه أن يقصر من رأسه النصف، فإن قصر أقل من النصف (1) يجزيه، ولا يجب عليه أن يفعل. وقيل
لابن القاسم: إن قصر بعض شعره وأبقى بعضه؟ قال: لا يجزيه في قول مالك. قال أبو سعيد نحمد لله: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه /229/ لا يجزئه حتى يقصر شعره كله. ويخرج في قولهم: إنه إذا قصر الأكثر من شعره أجزأه. وفي بعض قولهم: إنه إذا قصر بعضه أجزأه والبعض يأتي على النصف، وأقل، وأكثر. وأرجو أنه يخرج في بعض معاني قولهم: إنه في ثلاث شعرات فصاعداً مما يكون فيه الفداء دم، كذلك يخرج في معاني القول. ومعي أنه يخرج معنى ما قال: إنه على الأصلع أن يمر الموس على رأسه لمعنى ثبوت الحلق عليه).
م 1578 - 1581، 358/ 3 - 360 باب 235 - من نسي الحلق حتى مضت أيام منى. ومن نسي الحلق حتى رجع إلى بلده. وتقصير المرأة. وقدر ما تقصر من رأسها].
(م 1582، 360/ 3 - 361 باب 236] إباحة التطيب يوم النحر بعد
الحلق قبل الإفاضة:
[*ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: [ثبت] عن عائشة أنها قالت: كنت أطيب رأس رسول الله الإحرامه قبل أن يحرم، ولحله (3) قبل أن يطوف بالبيت.
(1) في بيان الشرع: .. أقل من ذلك وأقل النصف يجزيه، ولا. (2) الكندي: بيان الشرع، 229/ 23 - 230. (3) في بيان الشرع: ويحله.
من
يحب
له أن يفعل .. إلخ.