زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[م 1582] وقد اختلف أهل العلم فيما أبيح للحاج بعد رمي جمرة العقبة قبل الطواف بالبيت؛ فقال عبد الله بن الزبير وعائشة، وعلقمة، وسالم بن عبد الله، وطاووس، والنخعي، وعبد الله بن الحسن)، وخارجة بن زيد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يحل له كل شيء إلا النساء. روينا [ذلك] عن ابن عباس. وقال عمر بن الخطاب، وابن عمر: يحل له كل شيء إلا النساء والطيب. وقال مالك: يحل له كل شيء، إلا النساء [والطيب]، والصيد. / 245/

وقد اختلف فيه عن إسحاق؛ فذكر إسحاق بن منصور عنه ما ذكرناه، وذكر

أبو داود الخفاف (2) عنه أنه قال: يحل له كل شيء، إلا النساء والصيد. وفيه قول خامس، وهو: إن المحرم إذا رمى الجمرة يكون في ثوبيه حتى يطوف بالبيت، كذلك قال أبو قلابة. وقال عروة بن الزبير: من أخر الطواف بالبيت يوم النحر إلى يوم الصدر فـ[إنه] لا يلبس القميص ولا العمامة ولا يتطيب. وقد اختلف فيه عن الحسن البصري، وعطاء، والثوري، وقد بينته في مختصر الحج.

قال أبو بكر: بظاهر خبر (4) عائشة نقول.

قال أبو سعيد رحمه الله: أنه يخرج في قول أصحابنا: إن المحرم إذا رمى

معي

جمرة العقبة، وذبح، وحلق، أو قصر حل له الحلال كله إلا النساء، والصيد،

والطيب.

(1) في بيان الشرع: وعبيد الله

بن الحيس.

(2) في بيان الشرع: .. أبو داود والجحاف .... إلا النساء والطيب.

(3) في بيان الشرع: .. رمى جمرة العقبة.

(4) في بيان الشرع: حديث.