زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١١

31 ـ كتاب الحج

الجزء الثالث

وقال من قال: إلا النساء والصيد والطيب ولا أعلم في قولهم: إثبات الإحرام عليه كله إلا أنه قد أبيح له الحلق، ولا يكون إلا للمحل، وهو معنى الإحلال (1).

م 1583، 3/ 361 باب 237 - ما أبيح لمن رمي الجمرة يوم النحر ولم يحلق:

[ش]: / 247/ (من كتاب الإشراف قال أبو بكر:) كان عطاء بن أبي رباح، ومالك يقولان: لا بأس أن يتقنع) إذا رمي الجمرة قبل أن يحلق. وقال أبو ثور: له أن يتطيب ويصطاد (3) قبل أن يحلق. والشافعي إنما يبيح له الأشياء إذا رمى وحلق. وقال أصحاب الرأي: إذا رمى ولم يحلق حتى أصاب (4) صيداً خارج الحرم فعليه الجزاء، وإن كان حلق فلا شيء عليه، وكذلك لا يمس طيباً، ولا يخضب رأسه بالحناء قبل أن يحلق، فإن فعل

فعليه دم.

قال أبو سعيد الله: معي أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه لا يحل للمحرم شيء من الحلال، ولو رمى جمرة العقبة، حتى يحلق، أو يقصر محلا من تغطية، ولا شيء عليه مما يحجر على المحرم. فإذا حلق، أو قصر حل له الحلال كله - على معنى قولهم - إلا النساء والطيب، والصيد في بعض

قولهم

(0)

(1) الكندي: بيان الشرع، 245/ 23 - 246.

(2) في بيان الشرع: ينتفع.

(3) في بيان الشرع: ويصيد قبل أن يحلق. وقال الشافعي: إنما أبيح له .. إلخ. (4) في بيان الشرع: .. حتى اصطاد صيداً من خارج .. إلخ.

(5) الكندي: بيان الشرع، 247/ 23.