زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٢

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(م 1584 - 1588، 362/ 3 - 363) باب (238 - ] طواف الإفاضة ((وجوبه. ومن أخره يوم النحر وطاف في أيام التشريق. ومن أخره حتى مضت أيام التشريق. ومن أخره حتى رجع إلى بلده ومن ترك شوطاً من طواف الزيارة: [* ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: قال الله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا

تَفَتَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} الآية (الحج: 29). [م 1584] وأجمع أهل العلم على أن هذا الطواف هو الطواف الواجب طواف الإفاضة. وثبت أن رسول الله أفاض يوم النحر».

من

م 1585] ولا أعلمهم يختلفون أن أخر الطواف يوم النحر وطاف في أيام التشريق أنه مؤد للفرض الذي أوجبه الله عليه، [ولا شيء عليه] في

تأخيره.

[م 1586] واختلفوا فيما يجب على من أخر طواف الإفاضة حتى مضت أيام التشريق؛ فكان عطاء، والشافعي وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد

(1)

يقولون: لا شيء عليه. / 2/ 11 وكان عمرو بن دينار، وابن عيينة يطوفان طواف الزيارة بعد الصدر بأيام. وقال أحمد، وإسحاق: لا بأس أن يؤخر الإفاضة إلى يوم النفر. وقال النعمان فيمن رجع إلى الكوفة قبل أن يطوف طواف الصدر: يعود إلى مكة حتى يقضيه، وعليه دم لتأخيره. وقال مالك: إذا تطاول ذلك [فعليه دم]. وقال مرة: إن عجله فهو أفضل، وإن أخره فلا شيء عليه.

قال أبو بكر: أحب أن (2) لا يؤخر عن يوم النحر، فإن أخره وطاف بعد أيام التشريق أجزأه، ولا شيء عليه.

(1) في بيان الشرع: وأبو.

(2) في بيان الشرع: أحب إلي أن لا يؤخره عن يوم النحر، فإن أخره عن يوم النحر وطاف .. إلخ.