الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٤زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
[ش]: [م 1588] واختلفوا فيمن ترك شوطاً من طواف الزيارة؛ فقال عطاء: لا يجزيه يوم النحر إلا سبعاً (1) واف. وهذا على مذهب مالك، والشافعي وأحمد وإسحاق، وأبي ثور، وغيرهم من أصحابنا. / 172/ وكان سعيد بن أبي عروبة يقول: عليه. دم وقال أصحاب الرأي فيمن (2) طاف أربعة أشواط من طواف يوم النحر، أو طواف العمرة، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ولم يکن طاف لحجته قبل ذلك ولا سعى، ثم رجع إلى الكوفة: إن سعيه يجزيه، وعليه لما ترك من الطواف بالبيت دم.
قال أبو بكر: لا يجزيه حتى يرجع فيطوف طوافاً مستأنفاً كاملاً.
***
م 1589 - 1592، 363/ 3 - (365 باب (239 - الطهارة للطواف: [ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
(1) في بيان الشرع: سعي.
(2) في بيان الشرع وقال أصحاب الرأي: يتم طوافه أربعة أشواط من طواف يوم النحر وطواف العمرة، ويسعى بين الصفا والمروة، ولم يكن طاف لعمرته أو حجته قبل ذلك ولا سعى، ثم رجع إلى الكوفة إن سعيه يجزيه وعليه لما ترك من الطواف بالبيت دم. قال أبو بكر: لا يجزيه حتى يرجع يطوف طوافاً متتابعاً كاملاً.
(3) لم يذكر في بيان الشرع تعليق لأبي سعيد على هذه المسألة. وقد ورد إثرها النص الآتي: مسألة: قال: وإذا طاف بالبيت ستة أشواط، ولم يتم السابع نسياناً منه، ثم ركع وسعى بين الصفا والمروة، ثم ذكر ولو من غد؛ فليطف الطواف حتى يتم سبعة أشواط، ثم يركع، ثم يعيد السعي بعد الطواف. ومن غيره قال: وقد قيل: يطوف ثمانية أشواط، ثم يركع، ثم يطوف طوافاً جديداً لحجه، أو لعمرته. وقال من قال: يطوف تمام أربعة عشر شوطاً، ثم يركع، ثم يأتي بطواف من جديد. وقال من قال: قد عليه أن وجب ذلك الطواف، ويركع، ثم يطوف ثمانية أشواط، ثم يركع، ثم يأتي بطواف جديد. مسألة: قال: وإذا طاف إنسان لطواف الفريضة ثمانية أشواط ناسياً .. إلخ. [الكندي: بيان الشرع، 23/ 172 - 173].
يتم