الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٥31 ـ كتاب الحج
115
الجزء الثالث
لعائشة وقد حاضت وهي محرمة: «اقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالييت» مع قوله في قصة صفية: «أحابستنا
؟».
م 1589] ففي ذلك دليل على أن الطواف بالبيت لا يجزئ إلا لطاهر، فمن طاف بالبيت جنباً، أو على غير وضوء، أو كانت (2) المرأة حائضاً، أو نفساء؛ فهو بمعنى من لم يطف وهذا قول عامة أهل العلم.
[م 1590] وخالف أهل (3) الرأي ذلك فقالوا فيمن طاف يوم النحر وهو جنب، أو كانت امرأة فطافت يوم النحر وهي حائض، ثم رجعت إلى الكوفة، ولم تطف طواف الصدر: إن على الرجل والمرأة أن يعودا إلى مكة بإحرام جديد، حتى يطوفا طواف يوم النحر، وعلى الرجل دم لتأخير ذلك، وعليه أن يطوف طواف الصدر، فإن لم يفعل [ذلك]، وأقام بالكوفة /147/ بعث (4) بجزور أو ثمنها، فيشتري هناك جزوراً فينحر عنه، ويتصدق بلحمه، فيكون هذا الدم لطواف يوم النحر، وعليه شاة لطواف الصدر، والحائض يجزيها من ذلك
جزور، يبعث (5)، وليس على المرأة دم لطواف الصدر ولا لتأخيرها ذلك.
[م 1591] قالوا: ولو أن قارناً، أو متمتعاً، أو مفرداً طاف يوم النحر وهو على غير وضوء، ولم يطف طواف الصدر (1) حتى يرجع إلى أهله: إن عليه
(6)
دمين:: أحدهما لطوافه على غير وضوء، والآخر لطواف الصدر.
(1) في بيان الشرع: لا يجوز إلا طاهراً.
(2) في بيان الشرع: .. غير وضوء، وكذلك إذا كانت المرأة حائضاً أو نفساء فهي في معنى من
لم يطف.
(3) في بيان الشرع وخالف أصحاب الرأي في ذلك .. إلخ.
(4) في بيان الشرع: فليبعث دماً أو قيمته، فليشتر هنالك جزوراً أو ينحر عنه. إلخ.
(5) في بيان الشرع: وتبعث به .... الصدر إلا لتأخير ذلك.
(6) في بيان الشرع: .. ولم يطف طوافاً حتى .. إلخ.