الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١١٦زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو بكر: فرض الله عز وجل] طواف الإفاضة في كتابه، فهو فرض
لا يجزئ عنه غيره.
(1)
[م 1592] واختلفوا فيمن انتقض وضوؤه [وهو] في الطواف؛ فقال أحمد، وإسحاق: يخرج فيتوضأ، ثم يرجع فيبني. وبه قال الشافعي، غير أنه قال: إن تطاول ذلك استأنف وقال مالك: يخرج فيتوضأ ويستأنف؛ إنما هو بمنزلة الصلاة المكتوبة. وقال في التطوع: إن أراد أن يتم طوافه توضأ [واستأنف]، وإن شاء (2) تركه. وقال الحسن البصري: إذا رعف استأنف الطواف وقال عطاء: أحب إلي أن يستأنف (3) طوافه. وقال النخعي: يبني.
معي
قال أبو سعيد رحمه الله: أنه يخرج في قول أصحابنا: إن الطواف بالبيت لا يجوز إلا بالطهارة بمنزلة الصلاة، وأنه من طاف على غير وضوء كمن لم يطف، ولا أعلم بينهم اختلافاً في مثل هذا، ومعي / 148/ أنه من قولهم: إنه إذا انتقض وضوؤه وهو في الطواف توضأ وبنى على طوافه؛ لأن الطواف ينعقد معهم بما تنعقد به الصلاة، ولا ينحل كانحلالها،
والله أعلم.
م 159، 365/ 3 - 366 باب (240 - النية للطواف:
[ش] من كتاب الإشراف: قال أبو بكر (ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات ولكل (5) امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله
(1) في بيان الشرع: فريضة. (2) في بيان الشرع: وإن شك ترك.
(3) في بيان الشرع: يستقبل.
(4) الكندي: بيان الشرع، 147/ 23 - 149.
(5) في بيان الشرع: وإنما لكل.