زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٧

31 ـ كتاب الحج

117

الجزء الثالث

فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه».

[م 1593] فلا يجزي الطواف إلا بالنية؛ لدخوله في جملة الأعمال. وقال بهذا القول أحمد وإسحاق، وابن القاسم صاحب مالك، وأبو ثور. وكان الثوري والشافعي وأصحاب الرأي يقولون يجزيه وإن لم ينو الفرض الذي

عليه.

قال أبو بكر: وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقول، ولا يصح خبر شبرمة الذي احتج به الشافعي

قال أبو سعيد الله: معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو / 151/ ما حكي إنما الأعمال بالنيات)، ولا تصح الأعمال إلا بالنيات. ومن قولهم عندي -: إنه إذا قصد إلى الطواف اللازم هذا في حجته، أو عمرته أو لمعنى حجة، أو لعمرة، ولو يعلم أنه فرض أن ذلك يجزيه، وليس على الناس أن يكونوا فقهاء إذا علموا بما يلزمهم مع القصد إلى تأديته).

(م 1594، 366/ 3 باب 241 - طواف المتمتع وسعيه: [ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: واختلفوا في طواف المتمتع وسعيه؛ فقالت طائفة: يجزيه طواف واحد وسعي واحد. هذا قول ابن عباس، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وسعيد بن جبير، وأحمد، وإسحاق. غير أن أحمد وإسحاق قالا: طوافان أجود. وكان ابن عمر إذا أفرد) في أشهر الحج

(1) الحديث تقدم عزوه في هامش التعليق على المسألة 1129. (2) الكندي: بيان الشرع، 151/ 23 - 152.

(3) في بيان الشرع: إذا أفرد العمرة.