زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١١٨

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

طاف لكل واحد [منهما] / 131 طوافاً، وسعى (1) بين الصفا والمروة. وبه قال / الشافعي، وعامة علماء الأمصار بالتفريق بين العملين، وإفراد كل واحد منهما عن الآخر. وبه نقول إلا أن يكون مضت السنة (2) وتسلم لها.

قال أبو سعيد: معي أن المعتمر إذا دخل مكة كان عليه طواف الدخول، والسعي بين الصفا والمروة، ويحل من إحرامه، ثم ليس طواف واجب بعد هذا، إلا أن يشاء تطوعاً، حتى يطوف طواف الصدر للخروج لعرفة، وطواف الزيارة للحج، ولا أعلم في معاني قولهم اختلافاً أن يلزم المتمتع طوافان، ولا يسقط عنه طواف العمرة لغير عذر، إلا أن يطوف للحج. إلا أنه إن فعل ذلك فقد قيل: إن عليه دماً لتركه طواف العمرة، وإدخال الحجة عليها (3).

م 1595، 366/ 3 - 367 باب (242] وقت سعي أهل مكة بين الصفا

والمروة:

ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم للقادمين المحرمين بالحج تعجيل الطواف عند دخولهم، وفعل هو ذلك، وأمر من أحل من أصحابه أن يحرموا إذا أرادوا أن ينطلقوا إلى منى»، فدل ذلك على أن لمن أحرم من مكة أن يؤخر طوافه وسعيه إلى يوم النحر، خلاف فعل القادمين، لتفريق (5) السنة بينهما.

(1) في الإشراف: .. طوافاً بين الصفا والمروة. وبه قال الشافعي، وعلقمة علما الأمصار للتفريق بين .. إلخ. ولعل الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع.

(2) في بيان الشرع: سنة فسلم لها.

(3) الكندي: بيان الشرع، 13123 - 132.

(4) في بيان الشرع: يطاولوا.

(5) في بيان الشرع ليفرق