الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ١٣٥4 ـ كتاب صفة الوضوء
135
الجزء الأول
المضمضة والاستنشاق من جنابة، أو غير جنابة؛ إنما عليه إعادة المضمضة، والاستنشاق على النسيان، وكذلك إذا ثبت عليه إعادتهما. وفي بعض قولهم: إن عليه الاستنشاق والمضمضة، وإعادة الوضوء (1).
م 128، 202/ 1 باب 10 - مسح الماقين في الوضوء].
م 129، 202/ 1 - 204 باب 11] تخليل اللحية من غسل الوجه (3): [ش]: قال أبو بكر: واختلفوا في تخليل اللحية [وغسل باطنها]، فكان سفيان الثوري، والأوزاعي، ومالك والشافعي وأحمد، وأصحاب الرأي لا يرون تخليل اللحية واجباً. وعوام) أهل العلم يرون أن ما مر على ظاهر اللحية من الماء يكفي. وكان عطاء بن أبي رباح يرى بل أصول اللحية. وقال سعيد بن جبير: ما بال الرجل يغسل لحيته من (4) قبل أن ينبت فإذا نبتت تركها ولم يغسلها؟!
(4)
وكان أبو ثور يوجب الإعادة على من ترك غسل أصول الشعر.
وقال إسحاق: إذا ترك التخليل عامداً أعاد.
(1) الكندي: بيان الشرع، 91/ 8 - 92. السعدي: قاموس الشريعة، 31/ 16 - 32. (2) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وهو أطول مما في بيان الشرع وقاموس الشريعة، وأكثر تفصيلاً، وفيه أعلام لم يذكروا، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد
المعنى.
(3) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: .. واجباً. ومذهب أكثرهم أن ما مر عليه طاهر اللحية يجزي وكان عطاء .. إلخ. (4) في بيان الشرع وقاموس الشريعة:. . لحيته قبل أن تنبت فإذا نبتت لم يغسلها. وكان أبو بكر يوجب الإعادة .. إلخ.