زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٦

136

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وممن روينا عنه أنه كان يخلل لحيته علي بن أبي طالب، وابن عباس والحسن بن علي، وابن عمر، وأنس بن مالك وابن أبي ليلى، وعطاء بن السائب ومجاهد، وابن ميسرة.

وممن روينا عنه أنه رخص في ترك تخليل اللحية: ابن عمر، والحسن بن علي، وطاووس، وأبو العالية والشعبي، ومحمد بن علي، ومجاهد، والقاسم. وقال سعيد بن عبد العزيز، والأوزاعي: ليس عرك العارضين وتشبيك اللحية بواجب [في الوضوء].

قال أبو بكر: غسل ما تحت شعر اللحية في الوضوء غير واجب إذ لا حجة تدل على وجوب ذلك.

قال أبو سعيد: إنه يخرج في معاني قول أصحابنا شبه ما مضى كله، أو ما يزيد عليه (1)، وأكثر من (2) وجدنا يؤكدون في غسل ما أقبل إلى الوجه من اللحية؛ لثبوته من الوجه ـ عندي - قبل أن تنبت فيه اللحية، وكذلك الفنيك، وهو عندهم فيما معي طرف اللحية، وأشده مما أقبل (3).

(م 130 - 131، 205/ 1 - 206 باب 12] البدء بالميامن في الوضوء [ش] قال أبو بكر: ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ونعله ووضوئه»، وثبت أنه «بدأ فغسل يده اليمنى ثم اليسرى في

وضوئه».

(1) في بيان الشرع: .. شبه ما مضى كله ويدل عليه وأكثر .. إلخ.

(2) لعل الصواب: ما.

(3) الكندي: بيان الشرع، 95/ 8. السعدي: قاموس الشريعة، 36/ 16 - 37.

(4) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وفيه اختلاف بسيط وبعض الزيادة عما في بيان الشرع وقاموس الشريعة، ولم نلتفت إلى كل ذلك إلا فيما يفسد المعنى.

١٣٦ / ٢٬٤٣١