الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٠زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
(م 1596، 3/ 367 - 368 باب 243] ترك الرمل في طواف الزيارة
للقارن:
[ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «لم يرمل في السبع (1) الذي أفاض فيه، ورمل لطوافه في (2) حجته لما قدم مكة». [م 1596] فقالت طائفة: يرمل من قدم مكة وقد أحرم من المواقيت، أو من خارج الحرم، وإذا أحرم من مكة لم) يرمل. كان ابن عمر إذا أهل من مكة لم يرمل. وقال ابن عباس: ليس على أهل مكة رمل. وهذا على مذهب أحمد، وإسحاق. وقال عطاء، وعروة بن الزبير: لا يرمل يوم النحر. وكان مجاهد يرمل يوم النحر وبه قال مالك، والماجشون (4) صاحبه. وقد روينا عن ابن الزبير أنه لبى بالحج، فأخذ يهرول، فأخذ] ابن عمر بثوبه وقال: رملا (ه) أبا بكر./ 209/
سعي رمل، ومن
وفيه قول ثالث، وهو: إن كل من طاف طوافاً بعده طوافاً لا سعي بعده لم يرمل، هذا قول الشافعي فيما حفظته عنه.
قال أبو بكر: وهذا (6) أحسن.
طاف
قال أبو سعيد رحمه الله: أنه يخرج في قول أصحابنا: إنه لا رمل في
(V)
معي
طواف على حل في طواف إثره سعي، ولا غيره. ولا أعلم فيما بينهم في
(1) في بيان الشرع: السعي.
(2) في بيان الشرع .. لطوافه لحجه لما قدم من المدينة.
(3) في بيان الشرع: لا يرمل من المواقيت.
(4) في بيان الشرع: وابن الماجشون. (5) في بيان الشرع: رملا وصلًا يا أبا بكر. (6) في بيان الشرع: فهذا حسن.
(7) لعل الصواب: رجل. أو: أحد. والله أعلم.