زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢١

31 ـ كتاب الحج

الجزء الثالث

ذلك اختلافاً أن ذلك واجب في أشياء من الطواف. وأرجو أنه من قولهم: إنه إن فعل ذلك لم يفسد طوافه.

وأما الاضطباع فأخاف أن يفسد به طوافه؛ لأن اللباس في الطواف معي في قول أصحابنا كاللباس في الصلاة ومن قولهم: إنه يستتر في الطواف والصلاة إذا قدر على ذلك، وأمكنه أن يغطي كتفيه وحيالهما من صدره و منكبيه (1).

(م 1597 - 1599، 3/ 368 - 370) باب (244 - من قدم نسكاً قبل نسك

جاهلاً].

م 1600 - 1601، 370 (371 باب (245 - ] البيتوتة بمنى ليالي أيام

التشريق:

ش]: من كتاب الإشراف: قال أبو بكر: روينا عن عائشة أنها قالت: أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومله حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى

فمكث بها] ليالي أيام التشريق». [م 1600] فالسنة أن يقيم الناس بمنى [ليالي] أيام التشريق، إلا من نفر النفر الأول؛ فإنه يسقط عنه بخروجه عن منى المقام بمنى [ليلة] النفر الكبير، إلا أهل السقاية من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه [أذن] لهم أن يبيتوا بمكة ليالي منى، وإلا الرعاء (2).

م 1601] واخلتفوا فيمن بات عن منى ليلة من ليالي منى [غير من ذكرنا]؛

(1) الكندي: بيان الشرع، 209/ 23 - 210.

(2) في بيان الشرع: الرعاة.