الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٣31 ـ كتاب الحج
123
الجزء الثالث
وأما من نام بعد أن / 270 / خرج منها - أعني مكة شرفها الله تعالى ـ تلك الليلة بعد الزيارة فمعي أن فيه تشديداً أن يبيت دون منى، ويختلف فيه في معاني وجوب الجزاء، وأرجو أن بعضاً يرى عليه الجزاء، وبعضاً لا يرى عليه
جزاء.
وأما ليالي منى غير ليلة الزيارة فمعي أنه يختلف فيها من قول أصحابنا
أن
فيمن نام بمكة فيهن، وأحسب فيمن نام في غير منى من غير عذر؛ فمعي بعضاً يرى عليه الكفارة دماً لكل ليلة. وأرجو أن بعضاً يرى عليه لليالي كلها دماً، ولكل ليلة مسكيناً. وأرجو أن بعضاً لا يرى عليه الكفارة، ولا نأمر بذلك (1).
(م 1602، (371/ 3 - (372 باب 246] حد منى:
ش]: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بكر: في خبر الفضل بن عباس عن / 263/ النبي صلى الله عليه وسلم [أنه قال:] «حتى إذا دخل منى حين هبط من محشر، قال: عليكم بحصى الخذف فدل هذا على أن أول (2) حد منى مما يلي جمع، حين يهبط من محسّر.
[م 1602] وثبت أن عمر بن الخطاب] قال: لا يبيتن أحدكم من الحاج (3) من وراء العقبة ليالي منى وكذلك قال ابن عمر، وروي ذلك عن ابن عباس. وقال عطاء: منى العقبة (4) إلى محسر وبه قال الشافعي، وقال: ليس العقبة من
منى، ولا بطن المحشر وكذلك نقول.
(1) الكندي: بيان الشرع 269/ 23 - 271. (2) في بيان الشرع: أن هذا أول. (3) في بيان الشرع: من هذا الحاج. (4) في بيان الشرع: منى من العقبة.