الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٤124
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
قال أبو سعيد رحم الله:
قول أصحابنا - عندي (1).
معي
أنه حسن ما قيل، وعلى حسب هذا يخرج في
م 1603 - 1604، 372/ 3 - (373 باب (247] قصر الصلاة بمنى للحاج: [ش]: (من كتاب الإشراف: قال أبو بكر) ثبت أن ابن عمر قال: صليت مع رسول الله له بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، ومع عثمان صدار من إمارته (3) ركعتين، ثم أتمها».
[م 1603] وقد أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على [أن] من خرج في غير أيام الحج إلى منى أنه لا يقصر الصلاة.
[م 1604] واختلفوا فيمن يحج من مكة من أهلها، أو المقيمين بها من غير أهلها؛ فكان القاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله (3)، ومالك، والأوزاعي، وإسحاق [يقولون] يقصرون الصلاة بمنى وعرفة. وقال عطاء، ومجاهد، والزهري، وابن جريج، والثوري]، والشافعي، ويحيى القطان، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: يتمون الصلاة. وكذلك نقول]؛ لأنهم لما أجمعوا (4) على أن من خرج من منى إلى مكة في غير /313/ أيام الحج أنه يتم فإن حكم) أيام الحاج بحكم سائر الأيام. ولما قصر النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر فإنهم كانوا مسافرين، ولا معنى لمن جعل تقصيرهم حجة للمقيمين.
(1) الكندي: بيان الشرع، 263/ 23 - 264. (2) في بيان الشرع: .. من خلافته ثم أتم.
(3) في كتاب الإشراف: وسالم بن عبد، ومالك .. إلخ.
(4) في بيان الشرع: اجتمعوا.
الصلاة
(5) في بيان الشرع: .. أنه يتم الصلاة. وكان حكم إمام الحج كحكم سائر الأئمة، فأما النبي صلى الله عليه وسلم
وأبو بكر وعمر فإنهم كانوا مسافرين، لا معنى لقول من جعل قصرهم حجة للمقيمين.