زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٢٧

31 ـ كتاب الحج

127

الجزء الثالث

وقد روينا (1) عن النخعي والحسن أنهما قالا من أدركه [العصر] وهو: بمنى من اليوم الثاني من أيام التشريق لم ينفر حتى الغد. وقد يحتمل أن يكونا قالا ذلك (2) استحباباً، وبالقول الأول به نقول لظاهر الكتاب والسنة.

قال أبو سعيد: معي أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي في هذا كله، إلا ما حكي عن الحسن أنه من أدركه العصر؛ فإن ذلك لا أعرفه في قول أصحابنا، واليوم إلى الليل معروف، ذلك في الحكم واللغة. وقد قال الله تبارك وتعالى: فِي يَوْمَيْنِ) فهو إلى الليل، فإذا أدركه الليل فقد ذهب اليومان، ولزمه المقام، حتى يرمي الجمار في اليوم الثالث، وينفر بعد الزوال (3).

[(م 1606، 3/ 274 باب 249] اختلافهم في الرخصة لأهل مكة في النفر الأول (4):

ش] قال أبو بكر: واختلفوا في أهل مكة ينفرون) في النفر الأول؛ فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: من شاء من الناس كلهم أن ينفروا في النفر الأول [[إلا]] آل خزيمة فلا ينفرون (6) إلا فى النفر الآخر.

(1) في بيان الشرع: روي. (2) في الإشراف: أن يكونا ما قالا ذلك. ولعل الصواب ما أثبتناه من بيان الشرع.

(3) الكندي: بيان الشرع، 307/ 23 - 308.

(4) قال محقق كتاب الإشراف: صفحة 136/ب وصفحة 137/أ حة تماماً، وما كان يقرأ ممسو منها إلا كلمات من هنا وهناك، وذلك أيضاً بصعوبة بالغة، فكان لا بد إتمامها من الكتب الأخرى مثل المغني والمجموع

(5) في بيان الشرع: .. مكة هل ينفرون النفر الأول؛ فروي لنا عن .. إلخ. (6) في بيان الشرع: .. الأول، إلا آل جرمة فلا ينفروا إلا في النفر الآخر. وكان أحمد بن حنبل يقول: لا يعجبني أن ينفروا النفر الأول إلا أن يقيم بمكة، وقال أهل مكة أخف، وجعل

أحمد بن حنبل / 308/ وإسحاق معنى قول ابن عمر، إلا آل جرمة، أي أيهم أهل جرمة.

=