الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٢٨زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
وكان مالك يقول في أهل مكة: من كان له عذر فله أن يتعجل في يومين، فإن أراد التخفيف عن نفسه من أمر الحج فلا وجعل أحمد، وإسحاق معنى قول عمر: إلا آل خزيمة؛ أي أنهم أهل حرم مكة وقال أكثر أهل العلم بجواز النفير في النفر الأول لكل أحد؛ لقول الله تعالى: {فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى الآية (البقرة: 203). وقال عطاء: هي للناس عامة.
معي
قال أبو سعيد: م أنه يخرج في قول أصحابنا معنى هذا القول الآخر: إن الإطلاق للناس عامة إن كان لا يتعرى معنى ما قيل من القول، لكنتم دون
(1)
الناس عامة، فإن الحكم يجمع الجميع).
م 1607، 3/ 375) باب (250] يستحب للحاج أن ينزل بالمحيص: [ش] قال أبو بكر) ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه) وهم بمنى: «نحن نازلون غداً بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، وذلك أن
وكان مالك يقول في أهل مكة: من كان له عذر فله أن يتعجل في يومين، فإن أراد التخفيف عن نفسه ما هو فيه من أمر الحج فلا وقالت طائفة: الآية على العموم والرخصة لجميع المسلمين أهل مكة وغيرهم إن أرادوا الخروج عن منى والمقام بمكة والشخوص إلى بلده. قال عطاء: هي للناس عامة، وهو يشبه مذهب الشافعي، وبه نقول.
(1) الكندي: بيان الشرع، 308/ 23 - 309.
(2) في بيان الشرع: .. قال حين أراد أن ينفر من منى: «نحن نازلون غداً إن شاء الله شعب بني كنانة حيث تقاسموا على أهل الكفر» يعني به المحصبة. وقالت عائشة: إنما كان المحصب منزلاً أنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا حج لخروجه خرج قال أبو بكر: يدل قولها على هذا أن نزول المحصب ليس من المناسك، ولا شيء على تركه من فدية ولا غيرها. /309/ وقد كانت لا تحصب لا هي ولا أسماء، فكان سعيد بن حبير يفعل ذلك ثم تركه، وكان النخعي لا يرى تركه، وكان طاووس يحصب في شعب الحول، وكان ابن عمر يصلي بالمحصب الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وكان كثير الاتباع لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم.