زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣٧

4 ـ كتاب صفة الوضوء

137

الجزء الأول

[م 130] وممن قال يبدأ المتوضئ بيمناه قبل يسراه مالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والأوزاعي، والشافعي (1)، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

[131] وأجمعوا [على] أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه.

وروينا عن علي، وابن مسعود أنهما قالا: لا تبالي) بأي يديك بدأت. قال أبو سعيد: ظواهر الأمر من قول أصحابنا في عامة ما يأمرون به من صفات الوضوء: أن يبدأ باليمنى ثم اليسرى. ويخرج ذلك ـ عندي ـ على شبه الاتفاق معهم ما ثبت أن يبدأ باليدين قبل مسح الرأس، وبالوجه قبل

معاني اليدين على الترتيب ولا نحب مخالفة ذلك على العمد (3).

(م 132، 206/ 1 باب 13] تحريك الخاتم في الوضوء ش] قال أبو بكر) واختلفوا في تحريك الخاتم في الوضوء؛ فممن روي عنه أنه حرك خاتمه في الوضوء علي بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو، وابن سيرين وعمرو بن دينار وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز، والحسن وابن عيينة، وأبو ثور. ورخص فيه مالك والأوزاعي. وروي ذلك عن سالم.

وقال عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة، وأحمد بن حنبل: إن كان ضيقاً يحيله بحركة]، ويدعه إن كان [واسعاً] سلساً.

(1) في بيان الشرع وقاموس الشريعة .. والأوزاعي، وأهل الشام والشافعي … وأبو عبيدة وأصحاب الرأي.

(2) في بيان الشرع وقاموس الشريعة: قالا لا نبالي بأي ذلك بدأت.

(3) الكندي: بيان الشرع، 85/ 8 السعدي: قاموس الشريعة، 25/ 16. (4) نص كتاب الإشراف منقول من كتاب الأوسط، وفيه اختلاف بسيط عما في بيان الشرع وقاموس الشريعة، لم نلتفت إليه إلا فيما يفسد المعنى.

١٣٧ / ٢٬٤٣١