زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٣٤

134

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

قول ابن عباس، وعطاء، وعمرو، وابن مسعود (1)، وطاووس، والنخعي، والثوري، والشافعي، وأحمد وإسحاق وأبي ثور، وأصحاب الرأي، [وهو قول أكثر أهل العلم].

(2)

وروي عن ابن عمر أنه قال: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم. وبه قال الحسن البصري. وقال بعض أهل العلم: قطع التلبية إذا انتهى إلى مكة، وروي ذلك عن عروة بن الزبير وابن عمر.

وكان مالك يقول: إذا اعتمر من [التنعيم قطع التلبية حين يرى البيت، وإذا أهل من] المواقيت قطع التلبية إذا انتهى إلى الحرم.

قال أبو بكر: وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبي في العمرة /77/ حتى يستلم الحجر، وفي الحج حتى يرمي الجمرة»، وبه نقول.

أنه قال أبو سعيد: معي قولهم: إن المعتمر يقطع التلبية إذا رأى البيت ولا أعلم وجوب ذلك بمعنى

يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكي، ولعل أكثر

أن

قطع التلبية، إلا الدخول في الطواف، فإنه يدخل فيه معنى الإحلال، وهو يستلم الحجر كما حكي عن النبي، وهذا هو معنى ما يخرج ـ عندي - من قطع التلبية؛ لأن التلبية بمعنى الإحرام والطواف بالبيت الدخول في معنى الإحلال. وقد يرى البيت ويمكنه ألا يطوف، ويقعد أياماً، ويسعه ذلك، فيكون

(1) في بيان الشرع: .. وعطاء، وميمون، وطاووس .. إلخ. (2) في بيان الشرع: وقال ابن عمر، وعروة وابن الزبير: يقطع المعتمر التلبية إذا دخل الحرم. وبه قال الحسن البصري. وقال ابن المسيب: يلبي المعتمر حتى يرى عروش مكة. وروي عن ابن عمر. وكان مالك .. إلخ. (3) روى أبو داود ـ واللفظ له ـ والترمذي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يلبي المعتمر حتى يستلم الحجر» (سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب متى يقطع المعتمر التلبية، رقم 1817، 163/ 2.

سنن الترمذي، كتاب الحج، باب ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة، رقم 919، 261/ 3).