الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٥32 ـ كتاب العمرة
135
الجزء الثالث
قد ترك التلبية، ولكن أحسن ذلك ـ عندي - أن يلبي حتى يدخل في الطواف؛ لثبوت التلبية في الإحرام، ولزومها إذا دخل في معنى الإحلال).
م 1611 - 1612، 379/ 3 باب 3 - وطء المعتمر بعد السعي بين الصفا والمروة قبل أن يقصر أو اصطياده صيداً عازماً (خارجاً) من الحرم بعد فراغه من الطواف والسعي قبل أن يحلق أو يقصر)):
[ش]: [م 1611] قال أبو بكر: واختلفوا في المعتمر يطأ بعد الفراغ من الطواف بالبيت] والسعي قبل أن يقصر (2)؛ فقال ابن عباس، والثوري، وأصحاب الرأي: عليه دم. وقال مالك: عليه الهدي. وقال الشافعي: هو مفسد. ولا أحفظ ذلك عن غيره. وروينا عن عطاء أنه قال: يستغفر الله. وقال الحسن مرة: عليه بقرة أو بدنة. وقال مرة: إذا ظن أنه قد حل فغشي النساء فلا شيء عليه.
قال أبو بكر: ليس في إثبات (3) شيء أعلى من قول ابن عباس.
[م 1612] واختلفوا في المعتمر يصطاد صيداً عازماً من الحرم بعد فراغه من الطواف والسعي قبل أن يقصر أو يحلق؛ فكان مالك، وأبو ثور يقولان: لا شيء عليه. / 199 وقال مالك: يستغفر (ه). وبه قال أصحاب الرأي: عليه الجزاء إذا فعل ذلك. وحكى الثوري عن عطاء أنه قال: إن لبس ثوباً قبل أن يقصر فلا شيء عليه. وقال الثوري: دم أحب إلي.
(1) الكندي: بيان الشرع، 77/ 23 - 78.
(2) في بيان الشرع: .. أن يقضي … وأهل الرأي .. إلخ. (3) في بيان الشرع: ليس في هذا القول أعلى .. إلخ.
(4) في بيان الشرع: خارجاً.
(5) في بيان الشرع: يستغفر الله ربه. وقال أصحاب الرأي: عليه الجزاء .. إلخ.