الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٧32 ـ كتاب العمرة
137
الجزء الثالث
عمرة أخرى مكانها وبدنة. وبه قال أحمد وأبو ثور، غير أنهما قالا: عليه الهدي. وقال عطاء: عليه شاة، ولم يذكر القضاء. وقال الثوري: يهريق دماً، وقد تمت عمرته وبه قال إسحاق. وقال ابن عباس: العمرة الطواف. واحتج إسحاق بذلك.
وقال أصحاب الرأي: إن كان طاف أربعة أشواط بالبيت ثم جامع فعليه دم، ويقضي ما بقي من عمرته اولا شيء عليه. وإن كان طاف ثلاثة أشواط
ثم جامع فعليه دم، ويقضي ما بقي من عمرته]، وعليه عمرة مكانها. [م 1614] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على [أنه] إن وطئ قبل أن يطوف ويسعى أنه مفسد.
[م 1615] واختلفوا فيما عليه من الهدي إذا فعل ذلك، ومن أين يقضي عمرته؛ فقال الأوزاعي: يتم عمرته [ثم] يرجع إلى ميقاته فيحرم بعمرة مكانها، وعليه الهدي. وبه قال الشافعي)، غير أنه قال: عليه بدنة، ويحرم بعمرة أخرى يهريق دماً. وقال مالك: يرجع إن كان قريباً، وإن لم يفعل فلا شيء عليه. وروينا عن مجاهد أنه قال: عليه. دم وروينا عنه أنه قال كما قال
مالك.
(1) في بيان الشرع .. وبه قال الشافعي، غير أنه قال: عليه بدنة، ويحرم بعمرة أخرى من حيث أحرم بالعمرة التي أفسدها وبمكانها. وقال أبو ثور: ويكملها وعليه مكانها، وبه قال أحمد كما قال أبو ثور، وقال تجزيه شاة. وقال مالك: عليه الهدي وعمرة أخرى يحرم بها من حيث كان أحرم بتلك، إلا أن يكون ذلك المكان أبعد من ميقاته فإنه يحرم من ميقاته ويتم الذي أفسده./201/ وقال الحسن البصري: يهدي هدياً ويعتمر من قابل. وقال عطاء: يرجعان إلى ميقاتهما ويحرمان ويهريقان دماً. وبه قال قتادة، إلا أنه قال: عليهما هديان ثم يرجعان إلى حدهما فيهلان وينصرفان. قال أبو بكر: يتم هذه التي أفسدها وعليه عمرة مكانها من حيث كان أحرم وحسن لو تجزيه بدنة، والذي نحث عليه أقل ما قيل، وهو: شاة، وإن كانت محرمة وطاوعته فعليها مثل ما على الرجل. قال أبو سعيد .. إلخ.