الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٣٩32 ـ كتاب العمرة
139
الجزء الثالث
م 1618] (قال أبو بكر: (واختلفوا فيمن طاف طواف (1) الوداع، ثم بدا له شراء حوائج من السوق؛ فقال عطاء: إذا لم يبق إلا الركوب ختم سبعة به، فكان آخر عهده بالبيت. وقال: إنما هو خاتم (2) يختم به. وقال بنحو قول عطاء الشافعي، وهذا على مذهب الثوري، وأحمد، وأبي ثور.
(3)
وقال مالك: لا بأس أن يشتري بعض جهازه وطعامه بعد الوداع وحوائجه في السوق. وقال الشافعي: إذا اشترى شيئاً (4) على طريقه لم يعد. وقال أصحاب الرأي: إذا طاف طواف الصدر أو [طاف] طوافاً ينوي به التطوع [وذلك] بعد ما حل النفر ()، ثم أقام بها شهراً، أو أكثر من ذلك فإنه يجزيه من طواف الصدر، فلا بأس أن يطوفه، ثم يقيم بعده ما شاء لحاجته، ولكن أفضله أن يكون طوافه حين يخرج.
(5)
قال أبو بكر: هذا خلاف ظاهر قوله حتى يكون آخر عهده بالبيت، وزعم
(6)
هذا إن آخر (1) عهده إن كان بالتجارة فلا شيء عليه / 51/
قال أبو سعيد رحمه الله:
أنه
معي يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكي
عن النبي صلى الله عليه وسلم في إلزام معاني الوداع الترخيص للحيض. وأما من لم يودع
(1) في بيان الشرع: طاف للوداع.
(2) في بيان الشرع: خاتمة به.
(3) في بيان الشرع: من.
(4) في بيان الشرع: إذا اشترى شراء على طريقه لم يعد الطواف.
(5) في بيان الشرع: … حل للنفر، ثم أقام بها شهراً أو أقل من ذلك، فإنه يجزيه من طواف الصدر، ولا بأس أن يطوف ثم يقيم بعده ما شاء، ولكنه أفضله .. إلخ.
(6) في بيان الشرع وزعم هذا أن يكون آخر .. إلخ. (7) روى البخاري ومسلم عن ابن عباس قال: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خُفِّفَ عن الحائض (صحيح البخاري، كتاب الحج، باب طواف الوداع، رقم 1668، 624/ 2. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض، رقم 1328، 963/ 2).