زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وخرج فمعنا إنه يخرج في قول أصحابنا: إنه ما لم يخرج من الحرم فرجع فودع إنه قد أدرك الوداع.

وأرجو أنه من قولهم: إنه إذا جاوز حدود الحرم خارجاً بغير وداع فقد لزمه معنى ترك الوداع.

واختلفوا فيمن ترك الوداع على حال؛ فقال من قال: عليه دم. وقال من قال: قد أساء، وله (1) دم عليه. ويعجبني إذا ترك الوداع عامداً، وخرج من حدود مكة شرفها الله تعالى معتزماً على ترك الوداع أنه يلزمه الجزاء. وفي بعض قول من يقول بذلك رجع أو لم يرجع. فإن تركه ناسياً حتى جاوز الحرم فقد تركه، ولزمه معنى الترك، والقول في الجزاء بحاله على معاني الاختلاف؛ لأنه قيل: لا يخرج أحد من مكة شرفها الله تعالى إلا بوداع، ولا يدخلها إلا بإحرام إلا من رخص له في ذلك من كثر مجيئه وذهابه، مثل الجمال والحطاب، والحمال (2)

[*ش]: [م 1619] من كتاب (الإشراف واختلفوا في حبس الحمال (3) على المرأة الحائض؛ فكان مالك يقول: تحبس عليها كريها أقصى ما يحبسها الدم، ثم تستظهر بثلاث. وقال الشافعي: ليس على حمالها) أن تحبس عليها، ويقال لها: احملي مكانك مثلك.

قال أبو بكر: قول الشافعي صحيح.

[م 1620] قال أبو بكر: واختلفوا في المعتمر الخارج إلى التنعيم [هل]

(1) هكذا في الأصل.

(2) الكندي: بيان الشرع، 23/ 50 - 52.

(3) في بيان الشرع: .. حبس كراء المرأة … إلى أقصى .. إلخ.

(4) في بيان الشرع .. جمالها أن يحبس عليها، ويقال له: احمل مكانها مثلها.