زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٢

142

زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

وإن شاءت تحمل مكانها للعذر الذي لها، وإن شاءت تؤدي الكراء كله حتى حسب أن هذا المعنى يخرج في معاني الأكرية، إلا ما قيل في حبسه عليها لما عرض لها).

م 1621 - 1622، 382/ 3 - 384 باب 5 - أبواب الإحصار. باب 6 - باب وقوف المحصر عن الإحلال ما دام راجياً لتخلية سبيله]:

(2)

[ش]: قال الله تبارك وتعالى: {فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي

الآية (البقرة: (196). وثبت أن نبي الله صلى الله عليه وسلم خرج زمن الحديبية فأمر أصحابه حين أحصروا أن ينحروا ويحلقوا».

م 1621] واختلفوا في المحصر بغير عذر؛ فقال ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو. وقال ابن عمر من حُبس دون البيت بالمرض فإنه لا يحل حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة. وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقالت طائفة: الإحصار من كل حابس حبس الحاج، من عذر، ومرض، وغير ذلك، هذا قول النخعي، وعطاء، والثوري، وأصحاب الرأي. وروينا عن ابن مسعود معنى هذا القول، وبه قال أبو ثور.

قال أبو سعيد: الإحصار الصحيح هو الإحصار بالعدو، وذلك هو الثابت، فأما ما عرض من غيره من مرض، أو شبهه فيثبت في معناه ما يشبه الإحصار؛ لأن الخروج لا يثبت إلا بالزاد والراحلة، وصحة البدن.

حصر

(1) الكندي: بيان الشرع، 59/ 23 - 60. (2) في بيان الشرع: مسألة: واختلفوا في المحصور بغير عدو. ابن عباس لا حصر إلا. العدو. وقالت طائفة: عدو أو مرض أو غير ذلك. قال أبو سعيد … وأما الطريق، قال

أبو سعيد .. إلخ.