الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٤٥32 ـ كتاب العمرة
145
الجزء الثالث
[م 1624] وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لسيد العبد
منعه من الحج، إلا من شذ ممن لا نذكره في لا نذكره في الاختلاف.
[م 1625] واختلفوا فيمن أحرم بغير إذنه ومنعه، وقال أصحاب الرأي: عليه إذا منعه المولى وأعتق عليه حج وعمرة ودم. وقال الشافعي: فيها قولان: أحدهما: إن السيد إذا جلسه (1) عن إتمام حجه أن عليه شاة يقومها دراهم، ثم الدراهم طعاماً، ثم يصوم عن كل مدّ يوماً. والثاني: يحل، ولا شيء عليه حتى يعتق، فيكون عليه شاة. وكان أبو ثور يقول: عليه إذا لم يعطه المولى ما يذبح صيام ثلاثة أيام، وسبعة بعدها؛ قياساً على هدي التمتع، ولم يجعل عليه
القضاء.
قال أبو بكر: لا قضاء عليه.
قال أبو سعيد: المحصر يبعث بهديه فينحر في المحرم، ويكون إحلاله في موضعه، وقد قال الله للنبي خاصة ما قال، ولعل ذلك إذا كانوا ممنوعين البلوغ إلى البيت ويؤوى الهدي إلى البيت ولا يقدرون عليه على حال (2).
[(م (1626، 386/ 3 باب --] المكي يحصر بمكة:
[* ش]: واختلفوا في المكي يلبي بالحج ثم يحصر بمكة؛ فكان الشافعي، وأبو ثور يقولان: حكمه كحكم الغريب: يطوف، ويسعى، ويحل. وقال مالك: إذا بقي محصوراً حتى يفرغ الناس من حجهم يخرج إلى الحل
(1) هكذا في كتاب الإشراف. (2) الكندي: بيان الشرع، 38/ 24.
(3) في بيان الشرع ورد نص الإشراف مختصراً هكذا: واختلفوا في المكي يلبي في الحج ثم
يحصر. ر. أبو سعيد: المحصر .. إلخ.