زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٦

146

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

فيلبي من الحل، ويفعل ما يفعل المعتمر ويحل وعليه الحج من قابل والهدي مع الحج قابلاً وقال في الغريب يقدم فيحصر بها مثل هذا. وقال الأوزاعي: إذا حُبس بمكة بمرض طاف، وسعى، وحلّ بعمرة، وعليه الحج من قابل. وقال أحمد: يحل بعمرة يجدد الطواف. وقال الزهري في إحصار من أحصر من أهل مكة: لا بد له من أن يقف بعرفة، وأن يعيش يعشا). وقال ابن الحسن: لا يكون محصراً بمكة. وقال عطاء في المكي يحصر حتى يفرغ الناس من حجهم تصير عمرة حين فاته الحج، فإذا طاف حل، ويذبح لما سمى من الحج ثم فاته.

قال أبو بكر: قال الله تبارك وتعالى: ﴿فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ﴾ الآية (البقرة: 196)، والكتاب على العموم، ليس لأحد أن يخص قوماً دون قوم.

[قال] أبو سعيد: المحصر يحكم فيه واحد حيثما كان (2).

(م 1627 - 1628، 3/ 387 باب 9 - الأجير يحصر وما: المحصر إذا حل ورجع من القضاء:

[ش]: [م 1627] واختلفوا فيمن استؤجر ليحرم عن ميت، وأحرم عنه من ميقاته، ثم أحصر؛ فكان الشافعي يقول: يحل، وله من الإجارة بقدر

(1) قال محقق كتاب الإشراف: كذا في الأصل، وفي الحاشية أيضاً، ولم تظهر لي حقيقة الكلمة، وقد حكى عنه ابن قدامة فذكر الفقرة، ولم يذكر هذه الكلمة، المغني 360/ 3. (2) الكندي: بيان الشرع، 38/ 24. (3) في بيان الشرع ورد نص الإشراف مختصراً هكذا واختلفوا فيمن استؤجر ليحرم عن ميت، عنه من ميقاته، ثم أحصر؛ الشافعي: يحل له، وله من الأجرة بقدر ذلك إلى الموضع الذي أحصر فيه. أبو ثور عليه أن يحج الحجة الذي أخذ الأجرة عليه. /38/ أبو سعيد:

وأحرم

يخرج .. إلخ.