زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٤٨

148

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

[قال] أبو سعيد: يحسن فيما حكي من هذه المعاني ما قال: ليس عليه قضاء لما دخل فيه؛ لأنه قد عذر، إلا أن يكون عليه فرضاً فعليه الحج الواجب إذا قدر عليه. ولو أنه كان على معنى هذا القول أول ما قدر عليه من البلوغ إلى الحج فأحصر فيه، وكان له فيه العذر فزال ما في يده، ورجع إلى حال ما حج عليه كان ـ عندي ـ قد انحل عنه معنى الحج، ولم يكن ذلك عليه /39/ ديناً.

لا

ولا يبعد ـ عندي ـ معاني ما حكي من الاختلاف أن يلزمه قضاء ذلك؛ لأنه إنما عذر عن القيام به للعذر العارض، وقد دخل في شيء كان قد خوطب به، وبإتمامه، والقيام به في الوقت فمتى قدر كان عليه إتمامه، وسقوطه معنى ذلك ـ عندي - واضح

م 1629 - 1631، 3/ 387 - 389 باب 10 ما يفعل من فاته الحج ((ومن فاته الحج فقام حراماً إلى قابل. القارن يفوته الحج)):

[ش]: [م 1629] قال أبو بكر:) واختلفوا فيما على من فاته الحج؛ فقال عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، وابن عمر: يطوف، ويسعى، ويحلق، أو يقصر، وعليه حج (2) قابل، والهدي. وبه قال الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي: يحل بعمرة، وعليه الحج من قابل. وقال ابن عباس: يحل بعمرة، وليس عليه حج). وقال عطاء مرة: يهريق دماً، عليه شيء، وقال مرة: يحل بعمرة، فإن كان حج [مرة] فليس عليه شيء، فإن

(1) الكندي: بيان الشرع، 24/ 39 - 40. (2) في بيان الشرع: الحج من قابل. (3) في بيان الشرع: الحج من قابل.

وليس