الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٢152
زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
طوافين: طوافاً للعمرة، وطوافاً للزيارة. وقد يجزيه عند بعضهم طواف واحد. ولا يشبه ـ عندي ـ أن يكون عليه القرآن في قضاء العمرة التي عليه؛ لأن العمرة لم تفت، ولأنه قد خرج منها، وتحل (1) بعد الزيارة في معنى الحج).
م 1632 - 1633، 389/ 3 باب (11] أبواب الحج عن الزمنى والأموات والحج عمن لا يستطيع الحج من الكبر والزمانة:
[ش]: [ثبت أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: «نعم». وذلك في حجة الوداع».
[م 1632] وقد أجمع أهل العلم على أن من عليه حجة الإسلام، وهو قادر على أن يحج لا يجزيه إلا أن بنفسه، لا يجزي عنه أن يحج غيره عنه].
يحج
م 1633] واختلفوا في الحج عن الزمن الذي لا يرجى له برء، ولا يقدر على الركوب بحال؛ فكان الشافعي يقول: يحج عنه غيره حجة الإسلام، يأمره بإجارة، وغير إجارة. وقد روينا عن عليّ أنه قال لرجل كبير لم يحج: إن عنك. وحكى عن مالك أنه قال: لا يجزيه،
شئت تجهز رجلاً ثم ابعثه يحج ولا أرى أن يفعل.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
[قال] أبو سعيد: قول: لا يحج عنه ولا يجزي عنه. عنه. وقول: يحج عنه، فإن
(1) في الموضع الثالث من بيان الشرع: ويحل. وفي الموضع الثاني الكلمة غير موجودة. (2) الكندي: بيان الشرع، 131/ 22 - 133. 17/ 24 - 18، 19 - 22. (3) في بيان الشرع: قولنا في الزمن الذي لا يرجو برءاً ولا يقدر على الركوب؛ مالك: لا يجزي يحج عنه، وبه قال الشافعي. أبو سعيد: قول لا .. إلخ.
أن