الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٣32 ـ كتاب العمرة
153
الجزء الثالث
استطاع من بعد فعليه الحج. وفي بعض قولهم: يجزيه إذا لم يستطع حتى يحج عنه، والله أعلم.
(م 1634 - 1636، 3 (390 باب 12 المريض يأمر من يحج عنه ((ومن حج عنه، وهو محبوس فمات في الحبس))].:
(م 1637 - 1638، 3 (390 (391 باب 13 - ] الصحيح يأمر من يحج عنه تطوعاً:
من يحج
[ش]: [م 1637] [كان أبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا استأجر عنه تطوعاً فهو جائز، يكون ذلك تطوعاً عن المحجوج عنه. وقال أحمد: أرجو أن يكون الصحيح لا يضره. وقال الشافعي: فيها قولان: أحدهما: إنه جائز والآخر: لا يجوز].
(2)
[م 1638] قال (2) أبو بكر: وقد أجمعوا على منع أن يتطوع أحد عن أحد بصوم، أو صلاة، أو اعتكاف والحج عمل من أعمال البدن كما الصوم، والصلاة، والاعتكاف أعمال البدن، وقد منع قوله: {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَيْنِ إِلَّا مَا سَعَى الآية (النجم: (39) من ذلك كله واستثنى ما استثنته السنة من حجة الإسلام عن الشيخ الذي لا يثبت على الراحلة، ومن كان مثله يجب وكل مختلف فيه بعد ذلك فمردود إلى قوله: {وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَيْنِ إِلَّا مَا سَعَى.
[قال أبو سعيد: (3) يختلف فيه معنا في التطوع عن الإنسان؛ فقول: يجوز
(1) الكندي: بيان الشرع، 57/ 24. (2) في بيان الشرع: أبو بكر: أجمعوا على التطوع عن الغير والصوم والصلاة والاعتكاف، والحج عمل كالصوم. وقال تعالى: {وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَنِ إِلَّا مَا سَعَى، فاستثنى من ذلك الشيخ الكبير، وكل مختلف فيه مردود إلى قوله سبحانه: {وَأَبُونَا شَيْخُ (3) هكذا يظهر لي أن ما بعد المعكوفين من قول أبي سعيد، والله أعلم.
(القصص: 23).