الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ١٥٤154
زيادات أبي سعيد الخدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري
ذلك، إن ذلك غير واجب، وإذا كان إنما هو فضل فلا بد للفضل أن يقع للآمر
والعامل.
وقول ثان إنه ما كان من عمل الأبدان فلا يثبت معناه إلا من الإنسان. أن لا يبطل عمل أريد به الله (1).
ويعجبني
م 1639، 391/ 3 باب 14 - حج المغمى عليه يهل عنه أصحابه:
(2)
[ش] قال أبو بكر) واختلفوا في الرجل يوم المبيت يغمى، فيهل
عنه أصحابه، ويحجوا له، ويشهدوا به المناسك؛ قال أبو ثور، ويعقوب، [ومحمد]: لا يجزي عنه من حجة الإسلام. وهذا يشبه مذهب الشافعي. وقال النعمان: يجزيه. وبالقول الأول أقول.
قال أبو سعيد: معي أن القول الأول هو أشبه بمعاني قول أصحابنا، ولا يبين لي معنى القول الآخر أن (3) المغمى عليه ذاهب العقل، وذاهب العقل لا ينعقد عليه العمل (4).
(م 1640، 3 392 باب 15 حج المرأة عن الرجل].
(م (1641، 392/ 3 باب (16] الرجل يحج عن غيره بإجارة وغير إجارة: [ش]: واختلفوا في الرجل يموت وعليه حجة (5) الإسلام، [أو قضاء، أو
(1) الكندي: بيان الشرع، 108/ 24.
(2) في بيان الشرع: يؤم البيت يغمى عليه فيهل عنه أصحابه ويحجوا به ويشهدوا .. إلخ. (3) لعل الصواب: لأن.
(4) الكندي: بيان الشرع، 112/ 22.
(5) بداية السقط من كتاب الإشراف والنقل من كتب أخرى، وليس في بيان الشرع بعد كلمة الإسلام) شيء من نص الإشراف في هذه المسألة.