زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٥٨

(1).

158

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

(1) مسائل من أبواب الاستئجار والإنابة في الحج

[الضرورة يحج بحجة عن غيره] انظر المسألة السابقة.

[في الذي يوصي أن يحج عنه بألف درهم] انظر: كتاب الوصايا، باب 19 - من مات وقد وصى بحج وزكاة وغير ذلك، م 2429.

* [الأجير يفسد الحج]:

[ش]: [قال] أبو بكر: واختلفوا في الأجير يفسد الحج.

[قال] أبو سعيد: فإن كانت الحجة في يد الأجير أمانة فأفسدها، ولم يثبت معنى الحج أن عليه رد ما أتلف منها. وأما إن كانت بالأجرة ولم يكن شرط عليه في سنة معروفة فعليه أن يؤدها مضمون عليه ذلك. ويعجبني أن يكون عليه ذلك قبل الحج عن نفسه، ويخرج معنى ما قالوا من بطلان الأجرة، ولا شيء عليه.

وأما إن كان شرط عليه في السَّنة التي أبطل حجه خرج ـ عندي ـ قولهم: إن الحجة تبطل، وإنما إتمامه للحج، فمعنى الاتفاق أنه تتم له تلك الحجة التي دخل فيها فأفسدها، ولا تجزي عنه، ولا عن الهالك (2).

[الأجير يحرم من مكة ويدع الميقات]: [ش] [قال أبو بكر:] واختلفوا في الأجير يحرم من مكة ويدع الميقات.:

[قال] أبو سعيد: معي

أنه إذا ترك الأجير شيئاً مما يلزم فيه الكفارة، ولا

(1) هذه مسائل لم أجدها في كتاب الإشراف ولا في فهارسه، والظاهر أنها مما سقط الكتاب، كما سبق ذكره في المقدمة، ولعل من الأنسب وضعها هنا، والله أعلم.

(2) الكندي: بيان الشرع، 129/ 24.

من

أصل