زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦٠

زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري

إحداهما ويثبت الأخرى، ولمعاني الاتفاق أن العمرة والحجة إذا قارنتا جميعاً كانتا مؤدتين عن عمرة المعتمر بها، وموجبتين بمعنى المتعة إلى الحج).

أبواب الفدية وجزاء الصيد

[(م 1646، 395/ 3 - 396 باب 20 من حلق رأسه عامداً أو مخطئاً]: انظر: كتاب الحج، باب 53 - المحرم يأخذ من شعره ناسياً، م 1320. م 1647، 396/ 3) باب -21 المحرم يحلق رأس حلال] انظر: کتاب الحج، باب 57 - المحرم يقص أظفار الحلال أو يحلقه، م 1326.

(م (1648، 396/ 3 - 397 باب 22 المحرم يرتكب محظورا من أجناس] انظر كتاب الحج، كتاب الحج، باب 59 من لبس وتطيب وحلق في وقت واحد، م 1328.

م 1649، 397/ 3 باب 23] الصيد يخرج من الحل إلى الحرم): [ش] واختلفوا فيمن أرسل كلباً معلماً من الحل على صيد في الحل،: فعدل الكلب المعلم عن ذلك الصيد إلى صيد آخر في الحرم فقتله؛ فلا جزاء عليه. وكذلك لو أرسل كلباً من الحل على صيد في الحل، فعدا الصيد إلى الحرم، فعدا الكلب خلفه إلى الحرم فقتله؛ قال الشافعي: لا جزاء عليه. وروي

(1) الكندي: بيان الشرع، 24/ 130. (2) الباب سقط معظمه من كتاب الإشراف فنقله محققه من الحاوي الكبير (324/ 4)، والمجموع (387)، وليس في بيان الشرع من نص الإشراف إلا صدر المسألة كما مشار إليه في الإحالة التالية.

هو

(3) في بيان الشرع واختلفوا في الكلب يرسله الحلال في الحل فيصطاد في الحرم. قال

أبو سعيد .. إلخ.