زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف لابن المنذر النيسابوري محمد بن سعيد بن محمد الناعبي الكدمي أبو سعيد

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ١٦١

32 ـ كتاب العمرة

الجزء الثالث

ذلك

عن عطاء، وقال: لا يأكله (1) ووافق مالك عطاء فقال: لا يؤكل، ولا جزاء عليه. وخالفه إن كان أرسله قريباً من الحرم فإن فعل ذلك فعليه جزاؤه. قال أبو بكر: لا جزاء عليه، ولا يأكله.

[قال] أبو سعيد: إذا لم يرد أن يصيده في الحرم، وكان له فخرج مع إرساله إليه من دخول الحرم عليه وصيده منه، ولا يبيّن لي عليه جزاء، وإذا لم يكن الصيد إلا في الحرم، ولو أرسله عليه في الحل فقد صار صيد الحرم بدخوله الحرم".

) من أرسل صيداً في الحل من الحرم:

(6)

ش]: واختلفوا فيمن أرسل صيداً في الحل من الحرم (4)

[قال] أبو سعيد: لا شيء عليه (ه).

(1) [الصيد يدخله الحلال من الحل إلى الحرم]:

[ش]: [قال] أبو بكر: واختلفوا في الصيد يدخله الحلال من الحل إلى

الحرم.

[قال] أبو سعيد فيه من قول أصحابنا اختلاف).

(1) نهاية السقط والنقل من كتب أخرى.

(2) الكندي: بيان الشرع، 180/ 24.

(3) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل هذا الموضع أنسب لها.

(4) هكذا ورد النص مبتوراً.

(5) الكندي: بيان الشرع، 180/ 24.

(6) هذه مسألة لم أجدها في كتاب الإشراف ولا فهارسه، ولعل هذا الموضع أنسب لها. (7) الكندي: بيان الشرع، 24/ 180.